طلاق الزوجة قبل الدخول طلاق بائن، ولا ترجع لزوجها إلا بعقد نكاح.
الشيخ محمد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com
3 ـ الفتوى رقم:421
قال السائل عقدت على امرأة ولظروف طلقتها قبل الدخول بها، ثم تصالحنا وأرجعتها بدون عقد، وبعد ستة أشهر طلقتها بالثلاث، ولكن تَدَخَّل والدُها ووالدي وصالحوا بيننا فهل يجوز لي إرجاعها بعد أن طلقتها بالثلاث للمرة الثانية؟
****الجـــــــواب****
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: أنك لم تبين في رسالتك هل كان الطلاق بحكم قضائي، أم أمام الشهود، أم وحدك؟، ثم إنك لَمَّا طلقتها قبل الدخول، فقد بانت منك، أصبحت أجنبية عنك، لأن المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها تبين من حينها. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً﴾ الأحزاب:49)
ولما أرجعتها بدون عقد كانت تلك الرجعة فاسدة، وتقتضي منكما التوبة إلى الله تعالى، ولايجوز لكما اللقاء كزوجين، إلا بعد عقد جديد كامل الأركان والشروط. والله أعلم. ثانيا: وطلاقك لها بالثلاث أو بالواحدة بعد أن بانت منك لا أساس له لأنك طلقت امرأة ليست زوجتك. ولما كان سؤالك الآن هل يجوز لك إرجاعها أم لا؟ فالجواب هو: لا يجوز لك إرجاعها إلا بعقد كامل. ولا ينبغي لك ولا لغيرك الطلاق والإرجاع بغير قضاء ولا استشارة عالم، أي عندما تريد الطلاق لاتطلق حتى تستشير الفقيه، أو ترفع القضية للقاضي. فتنبه لهذا. والله تعالى أعلم.
ثالثا: أما سألت نفسك أو تساءلت مع ضميرك وقد يكون الخلل فيك، كيف طلقتها قبل الدخول، ثم أرجعتها ثم طلقتها!!! أليس هذا أمرا غريبا. كان عليك أن تراجع نفسك فإن كان بينها وبينك عوائق نفسية أو اجتماعية، أو أسباب مادية، أولا اعملا أنت وهي على إزاحة تلك العوائق من طريقكما، وصَارِحَا أنفسكما، وإلا قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللهُ واسِعاً حَكِيماً﴾ (النساء:130) والنصيحة هنا: اجلس إلى فقيه واستمع منه ليرشدك بالتفصيل. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
رابعا: لايجوز الطلاق بالثلاث في لفظ واحد، ولا في مجلس واحد. وإن كان يقع، ويأثم فاعله. كما لايجوز الطلاق بالتحريم، ولايجوز الطلاق في الحيض ولكنه يقع أيضا. وإنما من أراد أن يطلق بعد جلسة الحكمين، وأمام الشاهدين، أن يكون في طهر لم يمسها فيه. والله تعالى أعلم وهو العليم الحكيم. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾.