الموضوع: زكاة المال المستفاد من تأجير العقارات/ محمد مكركب

قال السائل: كيف نخرج زكاة أجرة كراء المحلات التجارية، ومرائب السيارات، وسائر مدخول العقارات؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: المال المكتسب من أجرة المحلات سواء كانت أجرة مساكن، أو دكاكين، أو حظائر، أو مرائب، فذلك من المال الذي يُخْرَج عنه الزكاة، إذا حال عليه الحول، يخرج المؤجر عن مال الأجرة ربع العشر، إذا كان المحل يقتضي حراسة وصيانة وخدمة مستمرة، ثم إذا كانت الوسيلة المؤجرة معرضة للاستهلاك كالشاحنات والسيارات. أما إذا كانت أرضا لا ينفق عليها ويأخذ الأجرة دون تكاليف، أو محلات شاغرة ليس فيها معدات ولا آلات ولا تجهيزات من قبل المالك، فإن زكاة ذلك المال العشر أو نصف العشر، كالمحصولات الزراعية. والله تعالى أعلم وهو العليم الحكيم.
ثانيا: المباني أو العمارات المخصصة للكراء، والمحلات المؤجرة لصناعة أو تجارة، وكذا وسائل النقل كالبواخر، والشاحنات، والسيارات، والطائرات، كل هذه من وسائل الإنتاج لا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة في أرباحها. ومقدار الزكاة: هو ربع العشر في نهاية الحول، كزكاة العروض التجارية والنقود. والله تعالى أعلم وهو العليم الحكيم.
ثالثا: التذكير بأن بيت مال المسلمين الذي يتم من خلاله تسديد حاجات كل المحتاجين، وبما فيها المشاريع العامة المشتركة الضرورية والحاجية كالطرق والمطارات والموانئ ومرافق بيوت السبيل، والمدارس، والمستشفيات، والبحوث العلمية، وصناعة الدواء، ومرافق الدفاع كبناء السدود والقلاع، وغير ذلك، كل ذلك من مال الزكاة ففي الزكاة البركات والخيرات من عند الله تبارك وتعالى، واجتناب الضرائب المرهقة والخاطئة فإن الله شرع الزكاة على أصحاب المال ونهى عن المكوس وأكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى:﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ وفي أموالهم حق معلوم يخرجونه للصالح العام وهو الزكاة المفروضة. وفي الحديث. عن طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:[خمس صلوات في اليوم والليلة]. فقال: هل علي غيرها؟ قال: [لا، إلا أن تطوع]. [وصيام رمضان] قال: هل علي غيره؟ قال: [لا، إلا أن تطوع] قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: [لا، إلا أن تطوع] (البخاري:46) قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أفلح إن صدق] وبعض ولاة المسلمين عبر التاريخ قلبوا القاعدة فالتطوعات التي منها تعاون المحسنين أصحاب الثروات المالية الكبيرة لتمويل مشاريع إحسانية تصدقا منهم عن طواعية جعلوها عليهم فرضا واجبا باسم الضريبة، والزكاة التي أمروا بنص القرآن والسنة وهي من المعلوم بالضرورة من الدين أن الحاكم يأخذها باسم الشرع، لم يفعلوا وإنما تركوها تطوعا وفق إرادة الغني إن شاء المزكي زكى، وإن لم يشأ لايلزم بذلك؟ والمطلوب أن الزكاة أساس الاقتصاد عندما تقوم على حسن الاستثمار. والله تعالى أعلم وهو العليم الحكيم.