الموضوع: بنت الأخ لا ترث / محمد مكركب
قالت السائلة: توفيت عمتي، عن زوج، وأمها، وبنتها وأنا وأخي. فهل أرث معهم؟ قالت: فقد سألت وقال لي الإمام الذي سألته: ترثين بالوصية. ولكنهم عند اقتسام التركة لم يخصوني بشيء. فما هي الوصية التي قال بها الإمام؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله.
1 ـ الوارثات من النساء هن:[ الأم والبنت والأخت والزوجة وبنت الابن والجدة]. ورد في الموطأ: قال مالك رحمه الله: [الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم، والجد أبا الأم، والعم أخا الأب للأم، والخال، والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأب والأم، والعمة، والخالة، لا يرثون بأرحامهم شيئا]، قال: [وإنه لا ترث امرأة، هي أبعد نسبا من المتوفى، ممن سمي في هذا الكتاب، برحمها شيئا] (كتاب الفرائض. باب من لا ميراث له). وهذا الذي قال به الإمام الشافعي رحمه الله. [ أن بنت الأخ لا ترث] وقال الماوردي في الحاوي الكبير: [أربعة يُسْقِطون أخواتهم:[ ابن الأخ والعم وابن العم وابن المولى].
والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
2 ـ الوصية التي ذكرها الإمام في نص السؤال. القصد منها: أن السائلة لا ترث إلا إذا كانت عمتها أوصت لها، إذا تركت وصية لها. وأما أنها لم توص لها، فلا شيء لها. والله أعلم.
3 ـ تقسم تركة المتوفاة في هذه المسألة. بين زوجها وأمها وابنتها و(ابن أخيها، أي: ابن أخي المتوفاة، وهو أخو السائلة).
وأصل المسألة من: (12) للزوج: الربع: 3 من 12. لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: 12]، والمتوفاة تركت بنتا. وللأم السدس: 2 من12. لقول الله تعالى:﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾[النساء: 11]. وللبنت النصف: 6 من 12. لقول الله تعالى:﴿وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾[النساء: 11] والباقي لابن الأخ، بالتعصيب. وهو: 1 من 12. للحديث: [أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ] (البخاري.كتاب الفرائض. رقم:1615).
والله أعلم، وهو العليم الحكيم.