في رحاب الشريعة

الموضوع: أنواع الحلي الذهبية التي تتركها الأم عند إحدى بناتها/ محمد مكركب

السؤال: قالت السائلة: تركت عندي أمي أساور وأقراطا وقلادة من ذهب، وقالت لي احفظيها أمانة فإذ مت فهي لك ولأختك فلانة. ولما ماتت أمي طالبني إخوتي بضم الحلي إلى التركة وقسمتها مع التركة على الورثة. فما حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم أن كل إخوتي الستة وافقوا على أن يتركوا الذهب لي ولأختي إلا اثنان. والسؤال هل يجوز أن أعطي الأخوين اللذين لم يسمحا فقط أم يجب تقسيمها على كل الورثة؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.

أولا: قال الله تعالى:﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وآيات الميراث هذه فصلت أمر تقسيم التركة، وكل من يرث بحكم هذه الآيات لا يفضل بوصية زائدة، ولذلك لا وصية لوارث. والأخت السائلة، مادام أن والدتها لم تهد لها في حياتها حسب سؤالها، ولم تهب لها، وإنما قالت لها: احفظيها، فإن مت فهي لك، وهذا معناه وصية لما بعد الموت. وأنه لا وصية لوارث. وعلى السائلة أن تعيد ما تركته أمها عندها تضمه للتركة ويقسم مع ما تركت من مال وغيره، وتقسم التركة على جميع الورثة، وكل واحد من الورثة يبين له حقه ثم إن رضي أن يعطيه لأخته أو لأخيه فله ذلك. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.

ثانيا: في صحيح البخاري. في كتاب الوصايا.قال: بَابٌ: لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. وأرد حديث شرحا تحت الترجمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: [كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع]( البخاري.2747) وأما الآية التي في البقرة:﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾(البقرة:180) قال القرطبي:[نَزَلَتْ قَبْلَ نزول الفرائض والمواريث].

وفي الحديث عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، قال: فسمعته يقول:[ إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً]( الترمذي.2121) والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.

ثالثا: النصيحة للذي يترك الوديعة مالا أو غيره عند ولده أو عند شريكه، أو صديقة، يجب أن يترك مع الوديعة وصية مكتوبة يعني بيانا يشرح فيه ما يقصد بهذه الوديعة، وإذا أعطت الأم لابنتها حليا لابد من التوضيح أيضا هل هو على سبيل حفظ الوديعة؟ أم هبة؟ ثم النصيحة للذي يستلم الحلي أو المال، أو أي شيء من عند أيٍّ كان حتى ولو كان الوالد أو الوالدة أو الأخ الشقيق، فإنه يطلب منه أن يكتب وثيقة يبين فيها ماذا ترك، ومقدار ما ترك، ولمن هذا الذي ترك؟ فقد تركت الأم عند ابنتها مائة، فإذا ماتت قد يشك أحد الورثة فيدعي أنها تركت مائتين؟ فماذا يقول من كانت عنده الوديعة؟﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

مرحبا بكم في الموقع الرسمي لجريدة البصائر

 

تفتح جريدة “البصائر” صفحاتها للأساتذة الجامعيين والمؤرخين والمثقفين، لنشر إسهاماتهم في شتى روافد الثقافة والفكر والتاريخ والعلوم والأبحاث، للمساهمة في نشر الوعي والمبادرات القيّمة وسط القراء ومن خلالهم النخبة وروافد المجتمع الجزائري.

على الراغبين والمهتمين إرسال مساهماتهم، وصورة شخصية، وبطاقة فنية عن سيرهم الذاتية، وذلك على البريد الالكتروني التالي:

info.bassair@gmail.com