فتاوى

لا يجوز تزويج الصغيرة القاصرة حتى تُستأذن بإرادتها

الشيخ محمد مكركب أبران
mohamed09aberan@gmail.com/

الفتوى رقم:741

الســــــــــــؤال
قالت السائلة: بنتي لا تزال تدرس في التعليم المتوسط. (الإكمالي) وما زالت دون سن البلوغ، وخطبها رجل لولده، وأبوها يريد أن يوافق على ذلك، وهي مازالت لم تعلم حقيقة الزواج، ولا ماذا تقول، فلم أوافق على هذا الزواج، وما أردت أن أخاصم زوجي، فرجوته حتى نستشير. فما هي النصيحة في هذه المسألة؟

الجـــــــــــواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: الزواج قوامه الحلال، والكفاءة، والرضا،: والزواج لا يتم إلا بالعقد، والعقد يقتضي الإرادة والمسؤولية والتكليف. والقاصر ومن لم يبلغ سن البلوغ، لا يعتد بإرادته في العقود، ونيابة الأب عن ابنته القاصرة، أو نيابة الأب عن ولده القاصر، يقول به بعض الفقهاء، ولكن إذا صح في حالات خاصة جدا مع ظروف خاصة جدا، فإنه مخالف لمنطق الحياة الزوجية، في إبرام العقود. ومخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. [لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: [أَنْ تَسْكُتَ] (البخاري:5136) ومعنى [أن تسكت]: لا تتكلم في حضرة أبيها مثلا، استحياء مع قرينة تدل على رضاها، أو قرينة تدل على رفضها. ولكنها لابد أن تتكلم أمام الشاهدين بأنها رضيت، وإلا علام يشهد الشاهدان؟ فمادام العقد بين الزوجين لابد من الأخذ بعين الاعتبار إرادة الزوجين. قال الترمذي: {واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز، وإن كرهت ذلك، قال: وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق} (الترمذي. باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. رقم:1107) فقوله: {وإن كرهت ذلك} مخالف مخالفة صريحة للحديث. هل الزواج بيع متاع؟ فالزواج مسؤولية عظيمة، والمسؤولية تقتضي أهلية الأداء. عن عائشة، قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته [فجعل الأمر إليها] قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء} مسند الإمام أحمد:25043. وابن ماجة:1874. والدارقطني:3555.) فأقول لولي أمر البنت التي سألت عنها أمها: أن لا يزوجها حتى تبلغ، وتكون قادرة على التعبير عن إرادتها في الزواج، وحتى تتأهل لذلك، وتتفقه في الزواج. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: البكر التي تستأذن وتسكت مع قرينة هي البالغة: أرى ترجيح فهم الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: [وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ] وإذنها:[أَنْ تَسْكُتَ] أن المقصود هنا هي البكر البالغة، وليست القاصرة. وقد ورد هذا في قول من أقوال العلماء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قول المؤلف:[اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ إِذْنٌ مِنْهَا، لِحَدِيثِ: [الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا] (8/177). والله تعالى أعلم وهو العليم الحكيم.
ثالثا: من أركان عقد الزواج: الزوج ، والزوجة، والولي، والإيجاب، والقبول. ومن شروط صحة عقد النكاح: تعيين الزوجين. ورضا الزوجين. وحضور الولي، فلا يصح نكاح امرأة إلا بولي يعبر عن رغبتها ولا يُكرهها. وأن يكون النكاح على مهر معلوم. وخلو الزوجين من الموانع التي تمنع صحة النكاح من نسب محرم، أو مصاهرة، أو رضاع، أو اختلاف دين، ونحو ذلك. وأن يتم الإيجاب والقبول بلفظ النكاح أو التزويج، أمام الشهود، وكتابة العقد مع عبارة: {وتم عقد الزواج بحضور المعنيين أعلاه وبالرضا التام من الزوجين} وشروط هذا نصها: قلت: والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

مرحبا بكم في الموقع الرسمي لجريدة البصائر

 

تفتح جريدة “البصائر” صفحاتها للأساتذة الجامعيين والمؤرخين والمثقفين، لنشر إسهاماتهم في شتى روافد الثقافة والفكر والتاريخ والعلوم والأبحاث، للمساهمة في نشر الوعي والمبادرات القيّمة وسط القراء ومن خلالهم النخبة وروافد المجتمع الجزائري.

على الراغبين والمهتمين إرسال مساهماتهم، وصورة شخصية، وبطاقة فنية عن سيرهم الذاتية، وذلك على البريد الالكتروني التالي:

info.bassair@gmail.com