ثلاثة أوقات منهي عن الصلاة فيها، إلا للمتمم

الشيخ محمد مكركب أبران
mohamed09aberan@gmail.com/
الفتوى رقم:734
الســــــــــــؤال
قالت السائلة: دخلت مصلى النساء وقت المغرب إلا ثلاث دقائق، أوشكت الشمس على الغروب، فجلست أنتظر الأذان والصلاة مع الإمام، وكانت أخت بجانبي، طالبة، فأمرتني بسنة تحية المسجد، وقالت: تحية المسجد، في كل وقت.!! قالت السائلة : وكنت سمعت أن هذه الأوقات منهي عن الصلاة فيها. فهل ما قالته الطالبة صحيح؟
الجـــــــــــواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: ماهي الصلوات المفروضة على كل مسلم ومسلمة: الصلاة التي هي فرض عين على المسلمين، هي خمس صلوات، فقط، في اليوم والليلة. وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح. وصلاة الجمعة التي هي فرض عين أيضا بشروط. وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به بعضهم كفاهم. وباقي الصلوات المسنونة فهي في حكم التطوع، وتسمى النوافل. ففي الحديث. عن طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:[خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ] قال: هل عليّ غيرُها؟ قال: [لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ]] (البخاري: 2678) وفي الفتح: {ويستفاد من سياق مالك أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس. خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب.} (1/107) والتطوع ليس بواجب، إلا لزيادة الأجر. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: ورد النهي عن الصلاة في أوقات ثلاثة، ومنها عند وقت الغروب: ففي الحديث. عن عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: [حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب] (مسلم: 293/831. ومسند أحمد. ط. الرسالة: 17377) ومعنى تَضَيَّفُ للغروب:{حين تميل الشمس للمغيب}. وورد في السنة صلاة ركعتين عند دخول المسجد. ففي الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ] (البخاري:1171) وفي سنن الترمذي:{والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا: استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا أن يكون له عذر} (الحديث:316) فورد في مجال السنن أمر ونهي. وفي تحفة الأحوذي: {قال أبو حنيفة يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه عند الاصفرار… وقال مالك يحرم فيها النوافل دون الفرائض، غير أنه جوز فيها ركعتي الطواف كذا في المرقاة… واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي…} (تحفة الأحوذي:1/461. وانظر بداية المجتهد:1/110) وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:{ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات. (أوقات الكراهة). أما السنن (يعني التي لها سبب)، فقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى كراهتها. لحديث عقبة السابق… وعن مالك روايتان: إحداهما إباحة السنن في هذه الأوقات، إلا تحية المسجد فإنها مكروهة عنده، والثانية: كراهة السنن مطلقا في هذه الأوقات. (وهذا الذي يرجح والله أهلم)} (الموسوعة:7/181). وفيها:{وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قضاء الفائتة في هذه الأوقات الثلاثة؛ لحديث: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها} والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: والرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر الاستثناء الذي قال به الشافعي كما يقول الذين يروون عنه: بشأن النوافل التي لها سبب؟ والأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها تشمل كل مكان بما في ذلك المسجد، إلا ما استثني بنص صريح. وفي الحديث:[ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ] (البخاري:586) وفي الحديث:[وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ] (البخاري: 3273) وحديث عقبة واضح. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.