حكم أكل لحوم الخيل، والظربان، مباح

الشيخ محمد مكركب أبران
Oulama.fatwa@gmail.com
الفتوى رقم:602/
الســــــــــــؤال
قال السائل: كنت آكل لحوم الخيل والضربان، على أنه حلال، وأخيرا سمعت درسا في المسجد على أن لحم الخيل حرام، وقال الْمُدرس: هو حرام عند الإمام مالك. وسؤالي: هل يوجد دليل على التحريم، أو على الإباحة؟ قال السائل: وسؤالي للتعلم، وإذا كان حراما لأجتنبه، وما هو حكم أكل الظربان العشبي،.؟
الجـــــــــــواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: نعم، إن الإمام مالك، وهو إمام المجتهدين، يفتي بعدم جواز أكل لحم الخيل وقد أفتى بذلك اجتهادا منه رحمه الله. ففي الموطأ: {قال مَالِكٌ: أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، أَنَّهَا لاَ تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾(سورة النحل: 8) وقال ابن رشد في بداية المجتهد:{وَأَمَّا الْخَيْلُ فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ، إِلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ وَجَمَاعَةٌ إِلَى إِبَاحَتِهَا}.. وبعد أن أورد ابنُ رشد كلام الفقهاء، قال:{لَكِنَّ إِبَاحَةَ لَحْمِ الْخَيْلِ نَصٌّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَارَضَ بِقِيَاسٍ وَلَا بِدَلِيلِ خِطَابٍ.} (بداية المجتهد، كتاب الأطعمة والأشربة.3/22) وفي الذخيرة للقرافي:{قال: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ} (كتاب الذخيرة، باب الأطعمة:4/101. والبخاري: 4219.) ففي صحيح البخاري: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورَخَّصَ في الخيل] (البخاري:4219. وعند مسلم في كتاب الذبائح، باب أكل لحوم الإبل:1941) والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: هكذا عَلِمَ السائلُ أن أكل لحم الخيل حلال مباح، بناء على ما ورد في الحديث الشريف، من حديث جابر السابق. [أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ] (مسلم:1941) وبما أن المسألة اجتهادية في أصْلِهَا، وأن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن لدينا نصا وهو حديث جابر، فإننا نرجح إباحة أكل لحوم الخيل، والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: أما الظَّرِبانُ: وَهِي دابةٌ ذاتُ شوك. والظربان أنواع، أكثر من عشرة أنواع، فمنه الظربان الأمريكي، والهندي، والإفريقي والقصد هذه البيئات، ومنه المسؤول عنه الظربان المكسي بالإبر الشوكية، ومنه الموجود في منطقة المغرب العربي، ومنه في الجزائر، والذي يسمى النيص. ومنه في حكم المكروه الأكل ومنه في حكم المباح، وهو الذي يقتات من الأعشاب الغابية، والثمار. ويطلق عليه في بعض البلاد: {الظربوب) فالظربان إذاكان يتغذى بالنبات والثمار كالأرنب، أي أنه حيوان عشبي، وليس من فصيلة السباع، ولا من ذوات الأنياب المفترسة المحرمة فهو مباح. وكذلك القنافذ أنواع فما كان منها يتغذى على العشب والثمار كالأرنب فهو مباح. والظربان، أو الضربان، هو غير الضرنبان. فالضرنبان محرم لاستخباثه، لأنه منتن الرائحة، ويأكل من الجيف، ومنها أنه يأكل الضب، والحشرات.والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم..
رابعا: والقول المشهور للمالكية أنه: يكره تنزيها أكل الحيوانات المفترسة سواء أكانت أهلية كالسنور والكلب، أم متوحشة كالذئب والأسد.} (الموسوعة:5/134. والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي)