بنت الزوجة من رجل آخر ربيبة، وهي من المحرمات عليه
الشيخ محمد مكركب أبران
Oulama.fatwa@gmail.com
الفتوى رقم:597
الســــــــــــؤال
قالت السائلة: تزوج زوجي بامرأة، ولم يسجل العقد، وكانت أرملة لها بنت من زوج آخر، وعاش معها خمس سنين، ثم طلقها، وسؤالي: هل بنت المرأة التي طلقها تعتبر ربيبة له، ولو لم يسجل عقد الزواج؟ وهل الربائب محارم؟ وهل ترثه إن مات؟ وهي تزوره كواحدة من بناته، وتقول: إنها من المحارم.
الجـــــــــــواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: إذا تمت أركان الزواج كان اللقاء بين الرجل والمرأة زواجا شرعيا: وعليه فمما يجب أن يعلمه الناس أن الزواج إذا تم بكل أركانه، من صلاح الزوجين بأن يكونا مسلمين متخلقين بأخلاق القرآن يقيمان الصلاة ويلتزمان بما شرع الله تعالى، وكان الطلب والقبول بالصيغة الواضحة الصريحة أمام الشاهدين العدلين، والرضا التام بين الطرفين، والإعلان أي عدم نية السرية، وتعيين الصداق، يعتبر هذا زواجا وتصبح المرأة في عصمة الزوج، وإذا كانت أرملة لها بنات من غيره يعتبرن ربائب له. غير أن عدم تسجيل العقد خطأ كبير، ولا يحسن أن تقبل المرأة ولا ولي أمرها بأن يزوجها لرجل بالسر دون تسجيل العقد. فالكتابة والتسجيل في الزواج واجب، حيث إن الحياة المدنية، بكل مقتضياها تستوجب كتابة العقود وتسجيلها، ويجب تسجيل الشروط التي لاتخالف الكتاب والسنة في العقد. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: من هي الربيبة؟ قال علماء اللغة: الربيبة لغة: هي ابنة امرأة الرجل من غيره مشتقة من التربية، لأنه في الغالب هو الذي يقوم بأمورها المعيشية. وفي الاصطلاح تطلق كلمة الربيبة: على بنت الزوجة، وبنت ابنها، وبنت بنتها. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:{الربيبة من المحرمات بشرط دخول الرجل بأمها، فإذا دخل الرجل بزوجته حرمت عليه ربيبته سواء كانت في حجره أم لم تكن، في قول عامة الفقهاء} (22/93) وقبل هذا ففي كتاب الله تعالى من سورة النساء، قال الله تعالى:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (سورة النساء:23)
قالت السائلة: هل بنت المرأة التي طلقها تعتبر ربيبة، ولولم يسجل عقد الزواج؟ والجواب نعم هي ربيبته؟ كما علمت من الفقرة السابقة، وهي من المحارم لايجوز له أن يتزوجها، فيعاملها كابنته أخلاقيا، إلا أنها لاترثه، ويجوز له أن يوصي لها، أو أن يهب لها بالعدل، بما لايظلم أولاده الآخرين، ففي القواعد لابن رجب:{يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أُصُولُ الْآخَرِ، وَفُرُوعُهُ فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أُمُّ امْرَأَتِهِ وَأُمُّ أَبِيهَا وَإِنْ عَلَتْ. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُ امْرَأَتِهِ وَهِيَ الرَّبِيبَةُ وَبِنْتُ بِنْتِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ، وَتَحْرُمُ بِنْتُ الرَّبِيبِ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ} (1/324) والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
قالت السائلة: وهل ترثه إن مات؟ الربيبة ليست من الورثة، وإنما يجوز له أن يوصي لها بأقل من الثلث للحديث. قال سعد ابن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: {أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لاَ» فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: «لاَ» ثُمَّ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ – أَوْ كَثِيرٌ – إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ]} (البخاري:1295) والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم. فالوارثون من الرجل والنساء، هم:{الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد للأب وإن علا والأخ وابن الأخ وإن بعد، والعم وابن العم وإن بعد، والزوج، ومولى النعمة، ولا يرث من النساء غير سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة.} (الرسالة: 138. وبداية المجتهد:748.م.خ) والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.