حكم النفقة والسكنى للمطلقة المبتوتة
الشيخ محمد مكركب أبران
Oulama.fatwa@gmail.com/
الفتوى 583
الســــــــــــؤال
قالت السائلة: طلقها زوجها، المرة الثالثة، وأشهد عليها أختها، وأباها، وزوج أختها، فطالبته بالنفقة، فرفض، وأمرها بالخروج من السكن، تسأل: هل من حقها النفقة والسكنى أم لا؟ وهل يجوز لها الخروج بإرادتها.؟
الجـــــــــــواب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: الطلاق أنواع: أولا: الطلاق الرجعي الذي يكون بعد الدخول، وذلك في الطلقة الأولى والثانية، والمعتدة في هذا الطلاق الرجعي لها النفقة والسكنى على الزوج، فهي لاتزال زوجته، يجوز إرجاعها إلى عصمته، بإرادته مادامت في العدة. ثانيا: الطلاق بعد العقد وقبل الدخول. وهو طلاق بائن بينونة صغرى، فلا عدة طلاق على المطلقة قبل الدخول، ولانفقة، ولاسكنى. ثالثا: الطلاق البائن بينونة كبرى، وهي التي تسمى المبتوتة.فالمبتوتة هي المطلقة طلاقا بائنا،ومبتوتةمن البت وهو القطع. وهي تستحق السكنى، ولا تستحق النفقة. لحديث فاطمة بنت قيس: فعن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: [ليس لك عليه نفقة]، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: [تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني] قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد] فكرهته، ثم قال: [انكحي أسامة] فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به] (مسلم:1480). وكانت فاطمة بنت قيس تقول بذلك لمن يسألها.فعن البهي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: [طلقني زوجي ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة] (مسلم:1480)والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: وفي الْمُدونة: قال ابن نافع:قال مالك في قول الله تبارك وتعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (الطلاق: 6) قال: يعني المطلقات اللائي قد بِنَّ من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن، فكل بائن من زوجها وليست حاملا فلها السكنى، ولا نفقة لها، ولا كسوة؛ لأنها بائن منه، ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها.قال: وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. (2/243) كما أنه لانفقة للمتوفى عنها زوجها في مال الميت، ولها السكنى. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: قالت السائلة: (وهل يجوز لها الخروج من المسكن بإرادتها.؟ المطلقة لايجوز لزوجها في الطلاق الرجعي، ولا لِمُطَلِّقها في الطلاق البائن أن يخرجها من المسكن حتى تنقضي عدتها، ولايجوز لها أن تخرج لعموم الحكم، في الآية:﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (سورة الطلاق:1) ولكن يجوز للمطلقةالبائن أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة ضرورية، أو إذا خافت على نفسها عجزا، أو لم تجد من يخدمها. فتخرج بقدر الضرورة عملا بالحكم المطلق في الآية: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن:16) وكذلك المتوفى عنها زوجها تخرج للضرورة دون مسافة القصر.والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.