الشيخ محمد مكركب أبران
Oulama.fatwa@gmail.com/
الســــــــــــؤال
قالت السائلة: حان وقت الرحلة إلى الحج، وهي في حالة حيض، فهل يصح إحرامها؟ وإذا لم ينقطع حتى وصلت إلى الحرم، أو الصعود إلى عرفة، كيف تصنع؟ وهل الوقوف بعرفة يجوز للحائض والنفساء؟ وهل يجوز لي استعمال الدواء لمنع نزول دم الحيض مدة الإحرام بالحج؟
الجـــــــــــواب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: الحيض لايمنع المرأة عن أداء منا سك الحج، إلا الطواف، والصلاة، والصوم. فيجوز لها أن تحرم وتلبي، وتدعو، فإذا وصلت إلى المسجد الحرام لاتدخله، تبقى في مكان الإقامة، وهي على إحرامها الصحيح، وحجها الصحيح، والحمد لله رب العالمين.
وتصعد يوم التروية إلى منى ثم إلى عرفات، وتقف مع الحجاج، وهي على إحرامها، كسائر الحجاج والحاجات، ووقوفها صحيح، ولها كل الأجر كسائر الواقفين، تدعو وتلبي.فالحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان، وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، ودليل ذلك حديث، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، فعن عائشة، قالت: نَفِسَتْ أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل] (أبوداود:1743)
ففي عون المعبود: {قال النووي قولها نفست أي ولدت وبكسر الفاء لا غير، وفي النون لغتان المشهورة ضمها والثانية فتحها، قال في الحديث: صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر به لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب} (5/115) والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: قال السائلة: (وهل الوقوف بعرفة يجوز للحائض والنفساء؟ يعني هل وقوفها صحيح كسائر الحجاج) نعم، سبق الجواب في الفقرة الأولى، يصح الوقوف للحائض والنفساء بعرفات، كما ذكرت سابقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت في الحج: [افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى تَطْهُرِي] (الموطأ.3/603) وعند البخاري. [إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت.] (البخاري:294) والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: قالت السائلة: (وهل يجوز لي استعمال الدواء لمنع نزول دم الحيض مدة الإحرام بالحج؟) والجواب نعم، يجوز للمرأة استعمال الدواء لمنع دم الحيض، لسبب الإحرام بالحج. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
رابعا: تشترط الطهارة، أي: إسباغ الوضوء. لكل الصلوات على الإطلاق، وللطواف حول الكعبة، ولحمل المصحف، ويمنع على الحائض: الطواف، وحمل المصحف، وقراءة القرآن إلا للتعلم أو التعليم، ودخول المسجد للمكوث فيه، ويحرم عليها الصوم حتى تطهر من دم الحيض، ويحرم عليها الصلاة وقت الحيض حتى تطهر وتتطهر، ويحرم عليها أن يجامعها زوجها حتى تطهر وتتطهر، حتي ينقطع عنها دم الحيض وتغتسل. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.