حكم زكاة الدجاج الذي يربى ويباع لمن يذبحه ويباع لحما

الشيخ محمد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com
الفــتــوى رقــم: 545
السؤال
قال السائل: عندي خِمَمَة للدجاج في مزرعة، وعند انتهاء دورة تربية الدجاج أقوم ببيعه، لمن يتولى ذبحه ويبيعه لحما، وسؤالي: هل تجب الزكاة في الدجاج، وإذا كان يجب إخراج الزكاة فكيف يتم إخراجها من الأموال التي أجنيها من أرباح بيع الدجاج؟ ولي ثلاث بقرات للحليب، وأجمع من حليبها نصيبا من المال، مع جمع بعض البيض وبيعه؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: الزكاة التي فرضها الله سبحانه تجب في كل العروض التجارية الحلال التي يراد بها التجارة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول. وتربية الدجاج للحوم وبيعه داخل في عموم الكسب في الآية:
﴿يَا أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾(البقرة:267) وهكذا كل من يربي الدواجن اللاحمة ويبيعها يزكيها بطريقة زكاة العروض التجارية، ومنه التجارة في الإوز، والبط، والدجاج، وغيرهما.
ثانيا: فإذا تبين أن الزكاة واجبة في بيع الدجاج، فتكون الزكاة كالآتي: في نهاية العام يقوم صاحب خم الدجاج بتقييم ما عنده من الدجاج، ويحسب الأرباح من الكمية التي باعها خلال السنة كلها، وما بقي عنده من الدجاج المحضر للبيع، ويزكي بنسبة زكاة العروض التجارية: 2.5 بالمائة. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: زكاة المال الذي يجمع من منتوج الدواجن والبقر الحلوب وغير ذلك.كبيض الدجاج والإوز، وكحليب البقر والإبل، تجمع الأموال، وكل عام تخرج الزكاة على كل المال بقدر ربع العشر كما يفعل التاجر، لأن النقود التي تجمع من بيع الخضر، والبيض، والحليب، والزهر، والنعناع مثلا، أو بيع عجل من حين لآخر، فالأموال التي تجمع من كل هذه كالنقود كالتي تجمع من الحرف والخدمات، فتأخذ حكم النقود، وتزكى زكاة النقود. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.