زكاة الخضروات كالفلفل والطماطم والبطيخ
الشيخ محمد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com/
قال السائل:
نحن مجموعة تعاونية فلاحية، لنا مزرعة متنوعة الغلال، نزرع الحبوب كالشعير والفول والجلبان، ونزرع الخضر كالفلفل والطماطم والبطيخ، وسؤالنا عن زكاة الخضروات. كيف نزكي الخضروات هل نخرجها من عين الغلة، أمْ نبيعها ونخرج من ثمنها؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: زكاة الخضر والفواكه، تدخل في باب الزروع والثمار، وتختلف عن الحبوب وغلال الزراعة، والخضروات والفواكه، يجوز إن تزكى يوم الحصاد كسائر الغلال، وأن كانت لاتدخر، كالبطيخ والخيار واليقطين، وغير ذلك، تزكى زكاة العروض التجارية، تباع ثم تخرج الزكاة من الثمن.
ففي المدونة، قال مالك: الفواكه كلها الجوز واللوز والتين، وما كان من الفواكه كلها مما يبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمانها، حتى يحول على أثمانها الحول، من يوم تقبض أثمانها، قال مالك: والخضر كلها: القضب والبقل والقرط والقصيل والبطيخ والقثاء، وما أشبه هذا من الخضر، فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول. وتزكى بنسبة ربع العشر.5ر2 بالمائة. والله تعالى أعلم.
ثانيا: قال السائل: (هل نخرجها من عين الغلة، بأن نبيعها ونخرج من ثمنها؟)
مقادير نصاب الزكاة في العروض التجارية كلها، وما يجري مجراها من أحكام الزكاة، كأثمان الخضروات، وما يستخرج من البحار، وأسهم شركات المساهمة، فالنصاب هو مقدار عشرين دينارا ذهبيا، (85 غراما) من الذهب. يعني كل المنتجات والعروض التي تحول إلى نقود، فالنصاب فيها عشرون دينارا (85غراما)
والمقدار الذي يخرجه المزكي هو ربع العشر.5ر2 بالمائة. ولهذا يقال للسائل إنه عندما يبيع المنتوجات من الخضر، ويجمع المال، ويحول عليه الحول، يخرج على كل المال ربع العشر.
ولكن الخضر يجوز إخراج زكاتها كالزروع ويكون النصاب كنصاب الحبوب. خمسة أوسق:{651 كلغ) ويخرج نصف العشر.
ولكن السائل سأل سؤالا آخر. قال: (هل نخرجها من عين الغلة،) أي هل يصح في أحكام الزكاة أن يخرج الزكاة من الخضروات نفسها؟ كالفلاح الذي غرس البطاطا، كذا من الهكتارات، ومعها الطماطم، والفلفل، وجاءه الفقراء يريدون أخذ الصدقات من الحقل مباشرة.؟
عملية إخراج الزكاة فيها ثلاثة أطراف معنيين. صاحب المال، أي هذا الفلاح الذي زرع الخضر وحان وقت جنيها وجمعها. والطرف الثاني الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وغيرهم من المستحقين. الذين تصرف لهم الزكاة، والطرف الثالث هم السعاة، العاملون على جمع الزكاة وصرفها في أبوابها المشروعة. فيقال للسائل: الحكم الفقهي يجوز له أن يخرج الزكاة من عين الغلة إن كان ذلك يرضي المتصدق له. وأما الطريقة العملية الأفضل فهي التشاور مع العاملين على الزكاة، فإذا جاؤوا الفلاح بأمر ولي الأمر وطلبوا منه الزكاة من الغلة، أخرج من الغلة، وهو جائز بل هو الأصل، وفي هذه الحالة يخرج مقدار العشر، أو نصف العشر، كحالة زكاة الحبوب. أما حتى يبيعها فيخرج ربع العشر مما جمع من أثمانها. والله تعالى أعلم وهو العليم الحكيم.