الموضوع: زكاة الدجاج، والأرانب، والديك الرومي./ محمد مكركب

قال السائل: لديه مزرعة يربي فيها الطيور الداجنة من الدجاج، والإوز، والديك، ليبيع بيضها ولحومها، فكيف يزكي عنها؟ هل يحسب ذلك بالرأس كالغنم. أم يزكي على المدخول من أثمانها؟ وهل يجوز أن يزكي للفقراء من عينها؟ يعني يعطيهم كذا رؤوس من الدجاج؟ مقابل مبلغ الزكاة المطلوب؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: الزكاة واجبة في كل ما يملكه المسلم مما استخلفه الله فيه، مما يتقوت به، أو مما يعده للتجارة،ويعود عليه بالمال. ومنه الدجاج والإوز، والأرانب، والديك الرومي، وغيره. قال الله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾(البقرة:267). وقال تبارك وتعالى:﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (سورة الحديد:7).
فالزكاة واجبة في الدجاج في ثمن لحمه أو ثمن بيضه، ويُتعامل مع الدواجن المعدة للتجارة معاملة العروض التجارية. ذلك لأن تجارة المنتجات الحيوانية كالألبان والصوف والجلود ونحوها، وهذه الحيوانات مستغلات تجب الزكاة في غلتها، وإن لم تجب في عينها، لأنَّ الغلة مال نامٍ قائم تجب تزكيته، وسواء حسب كعروض تجارية، أو كنقود مكتسبة، فالأمور بمقاصدها، فالزكاة واجبة في القيمة المالية لكل مملوك حلال مشروع للبيع، ولو كان بيع التبن، وفسائل الشجر، والحجر المكسر للبناء، والرمل. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: وتُخرج الزكاة بعد حولان الحول عن بيع عينها أو منتوجها، كأصحاب العروض التجارية، والمرتبات، والكراء، وسيارات الأجرة، وغير ذلك. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: لا تخرج زكاة الدواجن ومنتوجاتها من عينها إلا إذا كان الفقراء في حاجة إلى العين بالذات، وإلا فالأصل أن الذي يبيع الدجاج يخرج الزكاة نقدا، والذي عنده أبقار حلوبة يبيع الحليب ويخرج الزكاة من النقود إذا بلغ النصاب وحال الحول، كالتاجر والموظف. والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
وعلمتم مما سبق نشره من الفتاوى على منبركم، منبر البصائر. أن نصاب النقود يحسب بنصاب الذهب وهو: قيمة (85 غراما) والله تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.